لمد ومرتزقة الجوازي والجنسية الليبية ،،، بالوثائق المزورة.. منح الجنسية لغير الليبيين
تقرير: خالد المهير
لم نكن نتوقع أن كوم المستندات التي بحوزتنا سوف تكشف عن حقيقة إدارة حساسة ترمي بمصير الوطن عرض الحائط، إدارة لم تكتفي بمنح الجنسيات لكافة الأعراق،بل ذهبت أبعد من ذلك إلى مخالفة قوانين الجماهيرية، ومنحت جنسيتها لديانات غير الإسلام.
الوثائق التي وصلتنا تؤكد أن مكتب الصحراء الشرقية (ص،ش) ساهم في دخول الفئات المزورة، والتي تعد بمثابة القناة الوحيدة التي تساعد هذه المجموعة من حيث تسجيلهم ومنحهم الشهادات حيث منح هذا المكتب لنفسه صلاحيات قيد واقعات الخاصة بالأحوال المدنية، ولانعلم ماهي الجهة التي يتبع لها هذا المكتب الذي تسبب في مشاكل كثيرة وعديدة، وقد تم التنبيه على ذلك كما أفادت المصادر التي تحدثت لنا، ومايشكله من خطر على الدولة من النواحي القانونية والتجاوزات الإدارية والأمنية على حد سواء حيث قام بتسجيل أفراد متسللين دخلوا البلاد خلسة، وهم بالطبع غير ليبيين، ومنحوا أرقام ورقات عائلة، وصرفت لهم شهادات الميلاد، والإقامة والوضع العائلي لغرض تقديمها إلى إدارة الجوازات بالتعاون مع عدد من الأشخاص يزعمون بأنهم يمتون بصلة القرابة ليكونوا معرفين لهولاء الفئة ،وذلك ليس بالصحيح، ولكن بناء على الوثائق والمستندات يبدون كذلك، والحقيقة في غياب القانون ومساعدة بعض أصحاب النفوس المريضة سهل المهمة أمام هولاء الفئة لحصولهم على مستندات أقل وصفها بــ "بالخطيرة" منها شهادة الجنسية الليبية وكتيبات العائلة وجميع الأوراق الثبوتية، وقد اعترف رئيس مصلحة الأحوال المدينة في كتاب رسمي رقم 54.3/1227 بتاريخ 28/6/2007 أن هذا السجل لم يكن من ضمن السجلات المدنية التي تكونت على أساسها مصلحة الأحوال المدنية عند إنشائها وهو مجرد سجل موجود داخل مكتب الصحراء الشرقية وغير معروف ،حيث السجلات المدنية تكونت بموجب المادة (2) من القانون رقم 36/68 ف بشأن الأحوال المدينة التي تنص على إنشاء سجل مدني بكل بلدية، ومكتب الصحراء الشرقية لم يكن بلدية أو أحد مكونات الإدارة الليبية ولكن مكتب أنشء لمهام مختلفة. وعند تكون هذه المصلحة صدرت تعليمات بعدم الاعتداد بأي مستخرج يصدر عن السجل المدني الصحراء الشرقية لأي إجراء يتعلق بأعمال السجل المدني المنظمة بموجب القانون رقم (36/68) ولائحته التنفيذية).
ولجان الجنسية المشكلة على مستوى الجماهيرية لم تتحرى الدقة والتمحيص في الإجراءات التي تقدم إليهم من الشهادات الصادرة عن مكتب الصحراء الشرقية - وهناك سؤال يطرح نفسه - هل لدى هذه اللجان تعليمات أو حجج قانونية باعتماد هذا المكتب حتى يتم الاستناد على مستخرجاته، والموافقة على إصدار قرارات الانتماء للأصل الليبي حيث كان من ضمن المسوغات المطلوبة، والتي تقدم إلى اللجنة شهادة الميلاد، والإقامة، والوضع العائلي، وكذلك المعرفين،هل هم ليبيين بالأصل أو عائدين متحصلين على الجنسية ؟وكيف دخلت هذه الفئة للبلاد؟
ومن الواضع وفق الوثائق أن هناك خلل إداري في عمل بعض اللجان ،إلى جانب وجود فئة تسعى للكسب المادي عن طريق التزوير في الأوراق والمستندات الرسمية، واستغلالها الاستغلال الأمثل في ظل هذه الظروف، أبرزها ضعف الإدارة، بالإضافة إلى وجود بعض المرتشين ضعاف النفوس المتواجدين في الإدارات العامة لايتسع قلبهم سوى للكسب المادي غير المشروع، وبيع الوطن بـــ "البطن" ساهموا في تمكين هذه الفئة من التغلغل في المجتمع الليبي، والعبث في خيراته ومقدراته دون رقيب ولاحسيب، واستفادوا من التحول للإنتاج والقروض الاجتماعية وتوزيع الثروة مستغلين طيبة شعبنا.
المصادر كشفت أيضاً أن وثائق عودة أغلبها مزورة بإدارة السجل المدني لعدد كبير من العائلات صادرة عن إدارة الجوازات والجنسية، ومنذ مدة تزيد عن عشرة أعوام لم يتخذ بشأنها أي إجراء، والإيقاف تم بناء على الكشوفات المحالة من النيابة العامة إلى إدارة السجل المدني مع العلم بأن بعض هذه العائلات قد تحصل على شهادة الجنسية الليبية، وصرفت لهم كتيبات عائلة، وبالطبع تحصلوا على مستندات الثبوتية من البطاقات الشخصية وجوازات السفر وغيرها حيث أفادت النيابة العامة بأن هولاء الأشخاص قد شملهم العفو العام من تهمة التزوير، ولكن مشكلة القيودات لازالت قائمة، وإداراة الجوازات والجنسية لم تضع لها حل.
تنص المادة الثامنة من قانون الجنسية الليبية رقم (18) لسنة 1980 على الآتي: يفقد حامل الجنسية العربية جنسيته من تاريخ الحصول عليها إذا اكتسبها بناء على بيانات أو أقوال كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الهامة.
كما تنص المادة الثامنة من اللأئحة التنفيذية لقانون الجنسية رقم(18) لسنة 1980ميلادية" على الإدارة العامة للجوازات والجنسية متابعة وحصر الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية العربية وفقاً لأحكام القانون، وعرضها بمذكرة على أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل مرفقاً بها المستندات والبيانات المؤيدة، وذلك لاتخاذ مايلزم بشأنها.
أما المادة العاشرة من نفس القانون الليبي أشارت إلى جواز إسقاط الجنسية العربية عن الفقرات أ.ب.ج إلى الفقرة (2) من أرتد عن الدين الإسلامي (وهذا يعني بأن غير المسلم لايمنح الجنسية الليبية!!!).
وهذا يؤكد القول بأنه لايوجد نسق إداري لسد هذه الثغرات والفجوات الكبيرة بين الإدارات وتعاونها وتقاربها مع بعضها البعض، ومن ضمن هذه الإدارات إدارة الجوازات والجنسية والسجل المدني والهئية الوطنية للمعلومات والتوثيق، حيث كان من الواجب حينما يتقدم عائد من المهجر بطلب للحصول على وثيقة العودة لابد من تطبيق النص القانوني المتمثل في المادة (49) من قانون الأحوال المدنية رقم (36) لسنة 1968، وهي إحضار طلب الانتقال نموذج (43) وكذلك بطاقة العودة التي دخل بها البلاد،وعندما يتقدم للحصول على شهادة الجنسية الليبية يتم تعميم كشوفات بها أسماء وصور هولاء الأشخاص لكشف التلاعب والتزوير في الوقت المناسب.
والسؤال هل تتحول تعليمات إلى قوانين سارية، ومن المسؤول عن حماية القانون، وقد تحولت تعليمات رئيس مصلحة الأحوال المدنية الصادرة بتاريخ 18/4/2004 بشأن إصدار كتيبات عائلة لأبناء العائدين من المهجر، والمولودين قبل صدور شهادة الجنسية، وغير مدرجين بالشهادة، مع العلم بأن هناك تعليمات صادرة عن وكيل وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 14/2/1972 تتضمن الآتي:
عند فتح كتيب عائلة لأرباب العائلات العائدين من المهجر ،والمولودين خارج الجماهيرية أن يقدموا لدى طلب الحصول على الكتيب شهادة جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الحاصلين عليها، وعلى أمين السجل المدني أن يؤشر على الطلب برقم وتاريخ هذه الشهادة.
ثانياً: رسالة رئيس إدارة الفتوى والتشريع المؤرخة في 6/9/1971 ومفادها بعد انتهاء لجان إعادة تنظيم سجلات الأحوال المدنية، والفترة التي انتهت فيها لجان الطعون من أعمالها، أنه لايجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في البيانات المقيدة بالسجلات بعد إعادة تنظيمها إلا طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون نص المادة (46) لايتم التعديل أو التغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم قضائي يصدر من المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعة، إلا أن رئيس المصلحة قام بإجراء بعض التعديلات في تواريخ الميلاد والأسماء بالمخالفة لبعض الأفراد عن طريق إصدار قرارات بطريقة مخالفة للقانون مانحاً لنفسه صلاحيات لم يحوزها، وهنا ندعوا للتحقيق والتحقيق.
تقول مصادر الوثائق أن المادة (49) من قانون الأحوال المدنية رقم (36) لسنة 1968 تضمن كيفية قيد الشخص العائد من المهجر في السجلات المدنية، وهو أن يتقدم إلى المكتب الشعبي في الدولة التي يقيم بها المعني، وذلك لإصدار بطاقة للعودة من المهجر، وكذلك نموذج43 (طلب الإنتقال) وعند الدخول للجماهيرية يتقدم إلى إدارة الجوازات والجنسية بصورة من هذه الوثائق لغرض إصدار وثيقة عودة من المهجر صادرة عن إدارة الجوازات والجنسية ثم تحال هذه الإجراءات جميعاً إلى مكتب السجل المدني المقيم بدائرة اختصاصه المعني ليتم قيده في السجل المدني المؤقت الذي تم انشاؤه بناء على قرار أمين الداخلية والحكم المحلي في القرار رقم 193/71 الصادر بتاريخ 2/5/1971 ميلادية بشأن إضافة سجل مؤقت إلى سجلات الأحوال المدنية وبيان النماذج والسجلات الخاصة بهذه الفئة إلا أنه تبين وجود عدد كبير من العائدين من المهجر صدرت إليهم وثائق عودة من المهجر ،وبعد الإطلاع على البيانات المدونة بها تبين بأن دخولهم للبلاد كان "خلسة".
ونحن بدورنا نتساءل هل قام المعني بإحضار معرفين إلى إدارة الجوازات والجنسية لغرض حصوله على هذه الوثيقة حيث تم قيده في السجلات المدنية - إذا كان وضع المعني وفق القانون - لماذا لايتم إتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة أعلاه من قانون الأحوال المدنية، أي أن تم دخوله بإجراءات رسمية من خلال المكتب الشعبي، والدخول عن طريق المنافذ الحدودية للدولة ،والاستنتاج أن هناك خلل في الإجراءات حيث صدرت له أولاً شهادة جنسية بالمنح،وهذه تمنح للأجانب، وليس بالإثبات لعدم وجود معرفين بالإضافة للشك في صحة هذه الشهادة.
ونتساءل في هذا الوقت بالقول من وراء هذه الأسباب والمشاكل؟ ضعف الإدارة وعدم قدرتها على وضع ضوابط لهذه الثغرات وراء ذلك، والحلول تكمن في الاستعانة بالخبرات الوطنية النظيفة القادرة على تطبيق القانون، ومبأدي الإدارة العلمية في التخطيط والتنظيم لوضع ضوابط لأداء الأعمال من خلال توجيه العاملين وتدريبهم، وفرض رقابة صارمة لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها ومعالجتها.
لكن غير التقنيات وسد الثغرات تبقى إشكالية المسؤولية في موقع الرجل المناسب في المكان المناسب، وسلب الاختصاصات والمركزية المبالغ فيها، والشواهد تؤكد أن تكليف أشخاص غير مؤهلين لهذا الموقع أدى إلى كل هذه الاختراقات نتيجة لولاء لمسئول، وليس ولاء للوطن، وعدم محاسبتهم ساهم في الاستهانة بالقوانين واللوائح التنظيمية.
وأخيراً هذه دعوتنا لتحرك جهات الضمير لفتح ملفات إدارة الجوازات والجنسية وحتى الأحوال المدنية، مالدينا من بيانات ووثائق ومعلومات تؤكد أن هناك تهديد حقيقي للجنس الليبي الأصيل، والأخطار المحدقة لاتتوقف عند مسكنات الهجرة الغير شرعية، بل أبعد من ذلك عند حدود الوطن.
تقرير: خالد المهير
لم نكن نتوقع أن كوم المستندات التي بحوزتنا سوف تكشف عن حقيقة إدارة حساسة ترمي بمصير الوطن عرض الحائط، إدارة لم تكتفي بمنح الجنسيات لكافة الأعراق،بل ذهبت أبعد من ذلك إلى مخالفة قوانين الجماهيرية، ومنحت جنسيتها لديانات غير الإسلام.
الوثائق التي وصلتنا تؤكد أن مكتب الصحراء الشرقية (ص،ش) ساهم في دخول الفئات المزورة، والتي تعد بمثابة القناة الوحيدة التي تساعد هذه المجموعة من حيث تسجيلهم ومنحهم الشهادات حيث منح هذا المكتب لنفسه صلاحيات قيد واقعات الخاصة بالأحوال المدنية، ولانعلم ماهي الجهة التي يتبع لها هذا المكتب الذي تسبب في مشاكل كثيرة وعديدة، وقد تم التنبيه على ذلك كما أفادت المصادر التي تحدثت لنا، ومايشكله من خطر على الدولة من النواحي القانونية والتجاوزات الإدارية والأمنية على حد سواء حيث قام بتسجيل أفراد متسللين دخلوا البلاد خلسة، وهم بالطبع غير ليبيين، ومنحوا أرقام ورقات عائلة، وصرفت لهم شهادات الميلاد، والإقامة والوضع العائلي لغرض تقديمها إلى إدارة الجوازات بالتعاون مع عدد من الأشخاص يزعمون بأنهم يمتون بصلة القرابة ليكونوا معرفين لهولاء الفئة ،وذلك ليس بالصحيح، ولكن بناء على الوثائق والمستندات يبدون كذلك، والحقيقة في غياب القانون ومساعدة بعض أصحاب النفوس المريضة سهل المهمة أمام هولاء الفئة لحصولهم على مستندات أقل وصفها بــ "بالخطيرة" منها شهادة الجنسية الليبية وكتيبات العائلة وجميع الأوراق الثبوتية، وقد اعترف رئيس مصلحة الأحوال المدينة في كتاب رسمي رقم 54.3/1227 بتاريخ 28/6/2007 أن هذا السجل لم يكن من ضمن السجلات المدنية التي تكونت على أساسها مصلحة الأحوال المدنية عند إنشائها وهو مجرد سجل موجود داخل مكتب الصحراء الشرقية وغير معروف ،حيث السجلات المدنية تكونت بموجب المادة (2) من القانون رقم 36/68 ف بشأن الأحوال المدينة التي تنص على إنشاء سجل مدني بكل بلدية، ومكتب الصحراء الشرقية لم يكن بلدية أو أحد مكونات الإدارة الليبية ولكن مكتب أنشء لمهام مختلفة. وعند تكون هذه المصلحة صدرت تعليمات بعدم الاعتداد بأي مستخرج يصدر عن السجل المدني الصحراء الشرقية لأي إجراء يتعلق بأعمال السجل المدني المنظمة بموجب القانون رقم (36/68) ولائحته التنفيذية).
ولجان الجنسية المشكلة على مستوى الجماهيرية لم تتحرى الدقة والتمحيص في الإجراءات التي تقدم إليهم من الشهادات الصادرة عن مكتب الصحراء الشرقية - وهناك سؤال يطرح نفسه - هل لدى هذه اللجان تعليمات أو حجج قانونية باعتماد هذا المكتب حتى يتم الاستناد على مستخرجاته، والموافقة على إصدار قرارات الانتماء للأصل الليبي حيث كان من ضمن المسوغات المطلوبة، والتي تقدم إلى اللجنة شهادة الميلاد، والإقامة، والوضع العائلي، وكذلك المعرفين،هل هم ليبيين بالأصل أو عائدين متحصلين على الجنسية ؟وكيف دخلت هذه الفئة للبلاد؟
ومن الواضع وفق الوثائق أن هناك خلل إداري في عمل بعض اللجان ،إلى جانب وجود فئة تسعى للكسب المادي عن طريق التزوير في الأوراق والمستندات الرسمية، واستغلالها الاستغلال الأمثل في ظل هذه الظروف، أبرزها ضعف الإدارة، بالإضافة إلى وجود بعض المرتشين ضعاف النفوس المتواجدين في الإدارات العامة لايتسع قلبهم سوى للكسب المادي غير المشروع، وبيع الوطن بـــ "البطن" ساهموا في تمكين هذه الفئة من التغلغل في المجتمع الليبي، والعبث في خيراته ومقدراته دون رقيب ولاحسيب، واستفادوا من التحول للإنتاج والقروض الاجتماعية وتوزيع الثروة مستغلين طيبة شعبنا.
المصادر كشفت أيضاً أن وثائق عودة أغلبها مزورة بإدارة السجل المدني لعدد كبير من العائلات صادرة عن إدارة الجوازات والجنسية، ومنذ مدة تزيد عن عشرة أعوام لم يتخذ بشأنها أي إجراء، والإيقاف تم بناء على الكشوفات المحالة من النيابة العامة إلى إدارة السجل المدني مع العلم بأن بعض هذه العائلات قد تحصل على شهادة الجنسية الليبية، وصرفت لهم كتيبات عائلة، وبالطبع تحصلوا على مستندات الثبوتية من البطاقات الشخصية وجوازات السفر وغيرها حيث أفادت النيابة العامة بأن هولاء الأشخاص قد شملهم العفو العام من تهمة التزوير، ولكن مشكلة القيودات لازالت قائمة، وإداراة الجوازات والجنسية لم تضع لها حل.
تنص المادة الثامنة من قانون الجنسية الليبية رقم (18) لسنة 1980 على الآتي: يفقد حامل الجنسية العربية جنسيته من تاريخ الحصول عليها إذا اكتسبها بناء على بيانات أو أقوال كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الهامة.
كما تنص المادة الثامنة من اللأئحة التنفيذية لقانون الجنسية رقم(18) لسنة 1980ميلادية" على الإدارة العامة للجوازات والجنسية متابعة وحصر الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية العربية وفقاً لأحكام القانون، وعرضها بمذكرة على أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل مرفقاً بها المستندات والبيانات المؤيدة، وذلك لاتخاذ مايلزم بشأنها.
أما المادة العاشرة من نفس القانون الليبي أشارت إلى جواز إسقاط الجنسية العربية عن الفقرات أ.ب.ج إلى الفقرة (2) من أرتد عن الدين الإسلامي (وهذا يعني بأن غير المسلم لايمنح الجنسية الليبية!!!).
وهذا يؤكد القول بأنه لايوجد نسق إداري لسد هذه الثغرات والفجوات الكبيرة بين الإدارات وتعاونها وتقاربها مع بعضها البعض، ومن ضمن هذه الإدارات إدارة الجوازات والجنسية والسجل المدني والهئية الوطنية للمعلومات والتوثيق، حيث كان من الواجب حينما يتقدم عائد من المهجر بطلب للحصول على وثيقة العودة لابد من تطبيق النص القانوني المتمثل في المادة (49) من قانون الأحوال المدنية رقم (36) لسنة 1968، وهي إحضار طلب الانتقال نموذج (43) وكذلك بطاقة العودة التي دخل بها البلاد،وعندما يتقدم للحصول على شهادة الجنسية الليبية يتم تعميم كشوفات بها أسماء وصور هولاء الأشخاص لكشف التلاعب والتزوير في الوقت المناسب.
والسؤال هل تتحول تعليمات إلى قوانين سارية، ومن المسؤول عن حماية القانون، وقد تحولت تعليمات رئيس مصلحة الأحوال المدنية الصادرة بتاريخ 18/4/2004 بشأن إصدار كتيبات عائلة لأبناء العائدين من المهجر، والمولودين قبل صدور شهادة الجنسية، وغير مدرجين بالشهادة، مع العلم بأن هناك تعليمات صادرة عن وكيل وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 14/2/1972 تتضمن الآتي:
عند فتح كتيب عائلة لأرباب العائلات العائدين من المهجر ،والمولودين خارج الجماهيرية أن يقدموا لدى طلب الحصول على الكتيب شهادة جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الحاصلين عليها، وعلى أمين السجل المدني أن يؤشر على الطلب برقم وتاريخ هذه الشهادة.
ثانياً: رسالة رئيس إدارة الفتوى والتشريع المؤرخة في 6/9/1971 ومفادها بعد انتهاء لجان إعادة تنظيم سجلات الأحوال المدنية، والفترة التي انتهت فيها لجان الطعون من أعمالها، أنه لايجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في البيانات المقيدة بالسجلات بعد إعادة تنظيمها إلا طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون نص المادة (46) لايتم التعديل أو التغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم قضائي يصدر من المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعة، إلا أن رئيس المصلحة قام بإجراء بعض التعديلات في تواريخ الميلاد والأسماء بالمخالفة لبعض الأفراد عن طريق إصدار قرارات بطريقة مخالفة للقانون مانحاً لنفسه صلاحيات لم يحوزها، وهنا ندعوا للتحقيق والتحقيق.
تقول مصادر الوثائق أن المادة (49) من قانون الأحوال المدنية رقم (36) لسنة 1968 تضمن كيفية قيد الشخص العائد من المهجر في السجلات المدنية، وهو أن يتقدم إلى المكتب الشعبي في الدولة التي يقيم بها المعني، وذلك لإصدار بطاقة للعودة من المهجر، وكذلك نموذج43 (طلب الإنتقال) وعند الدخول للجماهيرية يتقدم إلى إدارة الجوازات والجنسية بصورة من هذه الوثائق لغرض إصدار وثيقة عودة من المهجر صادرة عن إدارة الجوازات والجنسية ثم تحال هذه الإجراءات جميعاً إلى مكتب السجل المدني المقيم بدائرة اختصاصه المعني ليتم قيده في السجل المدني المؤقت الذي تم انشاؤه بناء على قرار أمين الداخلية والحكم المحلي في القرار رقم 193/71 الصادر بتاريخ 2/5/1971 ميلادية بشأن إضافة سجل مؤقت إلى سجلات الأحوال المدنية وبيان النماذج والسجلات الخاصة بهذه الفئة إلا أنه تبين وجود عدد كبير من العائدين من المهجر صدرت إليهم وثائق عودة من المهجر ،وبعد الإطلاع على البيانات المدونة بها تبين بأن دخولهم للبلاد كان "خلسة".
ونحن بدورنا نتساءل هل قام المعني بإحضار معرفين إلى إدارة الجوازات والجنسية لغرض حصوله على هذه الوثيقة حيث تم قيده في السجلات المدنية - إذا كان وضع المعني وفق القانون - لماذا لايتم إتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة أعلاه من قانون الأحوال المدنية، أي أن تم دخوله بإجراءات رسمية من خلال المكتب الشعبي، والدخول عن طريق المنافذ الحدودية للدولة ،والاستنتاج أن هناك خلل في الإجراءات حيث صدرت له أولاً شهادة جنسية بالمنح،وهذه تمنح للأجانب، وليس بالإثبات لعدم وجود معرفين بالإضافة للشك في صحة هذه الشهادة.
ونتساءل في هذا الوقت بالقول من وراء هذه الأسباب والمشاكل؟ ضعف الإدارة وعدم قدرتها على وضع ضوابط لهذه الثغرات وراء ذلك، والحلول تكمن في الاستعانة بالخبرات الوطنية النظيفة القادرة على تطبيق القانون، ومبأدي الإدارة العلمية في التخطيط والتنظيم لوضع ضوابط لأداء الأعمال من خلال توجيه العاملين وتدريبهم، وفرض رقابة صارمة لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها ومعالجتها.
لكن غير التقنيات وسد الثغرات تبقى إشكالية المسؤولية في موقع الرجل المناسب في المكان المناسب، وسلب الاختصاصات والمركزية المبالغ فيها، والشواهد تؤكد أن تكليف أشخاص غير مؤهلين لهذا الموقع أدى إلى كل هذه الاختراقات نتيجة لولاء لمسئول، وليس ولاء للوطن، وعدم محاسبتهم ساهم في الاستهانة بالقوانين واللوائح التنظيمية.
وأخيراً هذه دعوتنا لتحرك جهات الضمير لفتح ملفات إدارة الجوازات والجنسية وحتى الأحوال المدنية، مالدينا من بيانات ووثائق ومعلومات تؤكد أن هناك تهديد حقيقي للجنس الليبي الأصيل، والأخطار المحدقة لاتتوقف عند مسكنات الهجرة الغير شرعية، بل أبعد من ذلك عند حدود الوطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق